* القرار /131/ في الطعن /702/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عامل في الدولة ـ اصابة عمل ـ ايفاد للعلاج ـ نفقات مرافق ـ قانون العمل
ـ ليس في قانون العمل ـ الذي كان يخضع له المدعي ـ أي نص يفيد المفهوم الشامل للمعالجة بحيث تعتبر المرافقة جزءاً من المعالجة. وعلى ذلك، فلا محل لأعتبار نفقات المرافقة من نفقات المعالجة لشخص العامل المريض حتى ولو كانت هذه المرافقة أمراً ضرورياً تستدعيه حالة المريض الصحية.
ـ طلب الشركة العامة التي يعمل لديها المدعي موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تعديل قرار ايفاده ليشمل ايفاد زوجته أيضاً، لا يعدو أن يون اقتراحاً يعود أمر البت فيه إلى المرجع المختص.