* القرار /166/ في الطعن /1620/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قراراتها ذوات الأرقام 167 ـ 168 ـ 169 ـ 170 لسنة 1987.

عامل في الدولة ـ سن قصوى ـ تمديد خدمة
لا يسوغ تمديد خدمة من تجاوزت سنة الخامسة والستين، وتعتبر علاقته بالجهة العامة منتهية حكماً بدون قرار يتضمن فصله عن العمل.