* القرار /130/ في الطعن /683/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عامل في الدولة ـ متعاقد على مشروع
على موجب المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن عقد المدعي المؤقت والمحدد المدة انما ينتهي مفعوله بانتهاء المشروع ولا يجوز الاستمرار في تنفيذه بعد ذلك.