* القرار /174/ في الطعن /688/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عامل في الدولة ـ متعاقد على مشروع
انه وما دام العقد قد حدد صفة استخدام العامل المدعي بأنها استخدام مؤقت لأعمال محددة ولمشروع معين، فإن من حق الشركة انهاء عمل المدعي حال انتهاء العمل الموكول اليه بموجب العقد.