* القرار رقم /38/ في الطعن رقم /200/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ اجراءات التقسيم ـ دعوى ـ
لا مجال لاعتبار العقار موضوع الدعوى خاضعاً لأحكام القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979، ما دام قد تبين أنه كان قد استكمل الاجراءات الجوهرية المتعلقة بتقسيمه وافرازه قبل صدور هذا القانون وأنه لا يد للجهة المالكة في التلكؤ باستكمال بقية الاجراءات.
لا تعتبر سابقة لأوانها، الدعوى التي تتغيا الغاء قرار الادارة باخضاع العقار لأحكام القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 قبل صدور مرسوم استملاك هذا العقار.