Call us now:
عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ افراز
ان العقار موضوع الدعوى وان كان مفرزاً من عقار أصلي، إلا أن مساحته لا نسمح بالبناء عليه الا بعد تقسيمه طبقاً لأحكام قانون التقسيم. وما دام هذا التقسيم لم يحدث قبل تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 فهو يخضع لأحكامه.