* القرار /117/ في الطعن /50/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ اختصاص ـ مقومات العقد الاداري ـ الغاء العقد قبل تنفيذه ـ طابع عقد ـ مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية ـ متعهد ثانوي.
ـ استقر الاجتهاد على أن العقد الاداري الذي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري ـ دون غيره ـ بالنظر في المنازعات الناشئة عنه انما هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام ويتضمن في أحكامه شروطاً استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص.
ـ تنفيذ أوامر الادارة بادخال التعديلات التي ترتئيها في تنفيذ الأعمال وفرض غرامة التأخير وتنظيم الكشوف وطريقة الدفع، انما تعتبر شروطاً استثنائية درج القانون العام على تطبيقها في مجال التعاقد وتعطي الادارة امتيازاً في التنفيذ يختلف عما هو متبع في نطاق العقود العادية.
ـ العقد المبرم بين مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية وبين متعهد ثانوي لتنفيذ أعمال كانت المؤسسة قد تعهدت بتنفيذها لصالح ادارة أخرى، إنما يعتبر عقداً ادارياً ما دامت قد توفرت فيه مقومات العقد الاداري.
ـ قيام الادارة بالغاء العقد قبل المباشرة بتنفيذه، لا يسيغ تحميلها ـ في ضوء وقائع هذه الدعوى ـ أي تعويض عن هذا الالغاء فيما عدا اقتضاء المتعهد ما يقابل قيمة طوابع العقد.