أصول – قوة القضية المقضية من محامون 2000

المبدأ : أصول – قوة القضية المقضية

لا يسوغ الادعاء من جديد بموضوع سبق للقضاء ان قال كلمته فيه تحت أي ذريعة تأسيسا على ان الحكم النهائي هو قرينة قانونية قاطعة على صحة ما قضى به ، ولا يجوز نقضه حتى ولو كان البطلان بسبب مخالفة النظام العام طالما كان طرفا الدعوى ممثلين فيه 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 940