* القرار /172/ في الطعن /38/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عقد اداري ـ اختصاص ـ متعهد ثانوي ـ موافقة الادارة ـ الشركة العامة للبناء
لا يجوز للمتعهد أن يحل غيره في تنفيذ التعهد أو يتعاقد بشأنه مع الغير من الباطن، الا بموافقة من الادارة صاحبة العمل. ولا يعتبر من قبيل التنازل عن الالتزام الى الغير، قيام احدى شركات الانشاءات العامة بالاستعانة بمتعهدين ثانويين لتقديم المساعدة في انجاز الاعمال التي التزمت تنفيذها لصالح جهة عامة أخرى.
ـ تضمين العقد الذي أبرمته الشركة العامة للبناء مع متعهد ثانوي شروطا وأحكاما غير مألوفة في القانون الخاص، يجعل منه عقداً ادارياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر فيما ينشأ عنه من اشكالات ومنازعات.