* القرار /62/ في الطعن /429/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عقد اداري ـ اختصاص ـ متعهد ثانوي ـ عيوب تنفيذ ـ تفاقم أضرار ـ تعويض ـ المؤسسة العامة للكهرباء ـ الشركة العامة للاسفلت
ـ عقد الاشغال العامة الذي تبرمه احدى جهات القطاع العام بقصد تسيير مرفق عام، يعتبر من العقود الادارية ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذه بما فيها المنازعات مع المتعهد الثانوي. (مثال: عقد تنفيذ محطة تحويل أبرمته المؤسسة العامة للكهرباء مع أحد المتعهدين وتعاقد هذا المتعهد مع الشركة العامة للاسفلت على تنفيذ جزء من أعمال ذلك العقد وثار النزاع حول عيب تنفيذ ظهرت في هذا الجزء).
ـ للادارة صاحبة المشروع التمسك بمدة الضمان التي التزم بها المتعهد الثانوي تجاه المتعهد الأصلي ومطالبة هذين المتعهدين بالتعويض عن جميع الأضرار التي تحصل جراء سوء التنفيذ خلال مدة الضمان.
ـ لا يعتبر المتعهد مسؤولا عن تفاقم الأضرار بسبب تأخر الادارة المتعاقدة باجراء الاصلاحات اللازمة بعد وصف الحالة الراهنة وتقدير الأضرار.