Call us now:
عقد اداري ـ اختصاص ـ محاضر استلام ـ توقيعها بدون تحفظ
ـ عقد الاشغال الذي تبرمه احدى جهات القطاع العام ويتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة، يعتبر من العقود الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها (مثال: عقد تجهيز بناء صالة بيع أبرمته الشركة العامة لتجارة التجزئة).
ـ توقيع المتعهد على محضر الاستلام المؤقت والنهائي بدون تحفظ، يعتبر موافقة منه على ما جاء فيهما من تحديد لمدة وغرامة التأخير وحسميات النواقص.