* القرار /34/ في الطعن /49/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عقد اداري ـ استثمار فرن ـ اختصاص ـ فسخ العقد ـ بدل استثمار ـ فروق
ـ ان عقد استثمار الفرن محل الدعوى وقد أبرمته احدى جهات القطاع العام وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، انما يعتبر عقداً ادارياً يخضع لأحكام القانون العام ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات الناشئة عنه.
ـ امتناع المتعهد عن استلام الفرن موضوع الاستثمار بدون مبرر ومطالبته بفسخ العقد، موجب لالزامه بدفع بدل الاستثمار عن الفترة الواقعة بين تاريخ أمر المباشرة وبين تاريخ فسخ العقد وبغرامة التأخير العقدية عن هذه المدة أيضاً.
ـ عدم اثبات الادارة واقعة تلزيمها الفرن على حساب المتعهد، يجعل من المتعين رفض مطالبتها بفروق بدل الاستثمار.