Call us now:
عقد اداري ـ استثمار استراحات ـ تعديل مدة الاستثمار
ـ متى كان من الثابت أن الاستثمار قد تم على أساس الوضع الراهن للاستراحات محل الاستثمار وأن على المستثمر تنفيذ الانشاءات اللازمة على نفقته الخاصة وقد منح من أجل ذلك مهلة شهرين من أصل مدة العقد دون أن يدفع عنها أجوراً… فإن مطالبة المستثمر بتعديل العقد بحيث تبدأ فترة الاستثمار من تاريخ انجاز المرافق العامة وليس من تاريخ التسليم الفعلي تكون غير قائمة على أساس سليم.
ـ ان المقرر في عقود الاستثمار التي تمتد لأكثر من سنة، أنه لا يصح تجزئة حساب كل سنة على حدة لان ما يتحمله المستثمر من خسارة ونفقات اضافية في احدى السنوات يعوضه ما تحققه سنوات الاستثمار الأخرى من أرباح مجزية.
ـ عدم انجاز المتعهد المرافق العامة وأن كان لا يعفيه من تسديد الأقساط في مواعيدها، الا أنه يسمح بتبرير التأخير في مباشرة الاستثمار فلا تترتب عليه الغرامة المتعلقة بذلك.