* القرار /80/ في الطعن /101/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ أعمال اضافية غير واردة في العقد الأساسي ـ كشف نهائي ـ تحفظ
عدم تضمين الكشف النهائي قيمة الأعمال الاضافية يجعل حجة الادارة باسقاط المتعهد حقه في تقاضي قيمتها لتوقيعه الكشف النهائي دون تحفظ، حجة داحضة لا سيما وأنها قامت بعد تنظيم الكشف النهائي باعداد ملحق عقد لدفع قيمة تلك الأعمال ولم تصرف هذه القيمة بسبب عدم موافقة المتعهد على تقريرها.