* القرار /191/ في الطعن /193/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ تحكيم ـ أحكام أجنبية ـ اكساء صيغة التنفيذ ـ اتفاقية نيويورك ـ الشركة العامة لصناعة الأحذية ـ اجازة تحكيم
في معرض النظر في اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ، يتعين التحقق من سلامة الاجراءات واستكمال الموجبات القانونية.
تعتبر الشركة العامة لصناعة الأحذية من الجهات العامة التي تلتزم بالحصول على اجازة التحكيم المنصوص عليها في المادة /44/ من قانون مجلس الدولة قبل سلوك سبيل التحكيم.
هدفت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك المعقودة بتاريخ 10/6/1985 الى المساواة بين القرارات التحكيمية الأجنبية وبين القرارات التحكيمية الوطنية لجهة الاعتراف بها أو تنفيذها. وتسري أحكام المادة /44/ من قانون مجلس الدولة على هذين النوعين من القرارات سواء بسواء.
ـ مؤدى عدم الحصول على اجازة التحكيم من مجلس الدولة هو تعذر اعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ.
ـ عقد تشييد معامل لصنع الاحذية هو عقد اداري، واختصاص النظر في اعطاء الحكم التحكيمي الذي بحث في خلاف ناشئ عنه معقود لرئيس محكمة القضاء الاداري.