* القرار /69/ في الطعن /1086/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عقد اداري ـ تحكيم ـ أكساء صيغة تنفيذ
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن دور القضاء الاداري في مجال اكساء أو عدم اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ انما يقتصر على مراقبة اجراءات التحكيم والتحقق من وجود مشارطة التحكيم وحضور الأطراف المعنية وافساح المجال أمامهم لتقديم دفوعهم، حتى اذا تحقق أي نقص في هذه الاجراءات أحجم عن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.