* القرار /49/ في الطعن /68/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ تدقيق ودراسة ـ مدة العقد ـ تأمينات ـ فائدة
ـ قيام الادارة بابرام ملحق عقد مع الملتزم تضمن تمديد مدة العقد الأصلي لشهرين قابلين للتمديد شهراً آخر لقاء الاتعاب التي تحدد وفقاً للعقد الأصلي وتوقفها من بعد عن ابرام ملاحق أخرى عن المدة اللاحقة التي استمر الملتزم بالعمل خلالها دون أن تدفع له أي مقابل، يجعل مطالبته بتقاضي الأتعاب عن ذلك العمل في غير محلها.
ـ لا يقبل مطلب الملتزم المتعلق بالفائدة عن مبلغ التأمينات باعتبار أن بقاءها لدى الادارة انما كان بسبب النزاع القائم.