* القرار /64/ في الطعن /57/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عقد اداري ـ تصنيع ـ تعويض ارتفاع أسعار
طبقاً للاجتهاد المستقر فإن النص في العقد على تحميل المتعهد تقلبات الأسعار، لا يحول دون تقاضيه الزيادة المرهقة التي تفوق النسبة التي يتحملها بموجب نظام العقود.