* القرار /209/ في الطعن /59/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار
لا يسوغ للادارة أن تجمع في يدها صلاحية رفع أسعار المواد المحصور بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام وأن تقرر ـ في الوقت نفسه ـ تحميل المتعهد، المتعاون معها في خدمة المرفق العام، نسبة من هذا الارتفاع، وذلك نأياً بها عن مظنة الاثراء على حساب المتعهد بغير سبب مقبول.