Call us now:
عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة ـ أجور نقل
استقر الاجتهاد على أن المواد المحصور بجهات القطاع العام التي تستثنى زيادات أسعارها من تطبيق قاعدة تجميل المتعهد نسبة 15% من قيمة التعهد انما تقتصر على المواد الأساسية الداخلة في تنفيذ الأعمال كالحديد والاسمنت والخشب، وان الزيادة في تعرفة أجور النقل الناشئة عن ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة أجور اليد العاملة ليست من هذه المواد ولا يستحق المتعهد تقاضي كامل الزيادات الطارئة على أسعارها وانما تخضع للقاعدة المذكورة.