* القرار /122/ في الطعن /549/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عقد اداري ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ مواد محصورة ـ خشب القالب
استقر الاجتهاد على تقاضي المتعهد لكامل فروق ارتفاع أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد، وأن خشب القالب الذي يستعمل في أعمال البيتون لا يدخل في عداد المواد المحصورة تلك باعتبار أنه لا يستهلك في المشروع ويمكن أستعماله في مشاريع أخرى.