Call us now:
عقد اداري ـ عقد توريد ـ اعتماد مستندي ـ وكيل ـ دعوى ـ صحة خصومة
ـ يعتبر جميع من استفاد من الاعتماد المستندي مسؤولا عن استلام الاعتماد وتنفيذ مضمونه وسببه طبقاً للعقد ويتحملون بالتضامن والتكافل النتائج المترتبة عن ارتفاع الشركة المتعاقدة عن تنفيذ التزاماتها العقدية.
ـ تقاضي الوكيل المحلي العمولة المحددة في العقد لقاء تعهده بأن يكون مكتبه موطناً مختاراً لتبليغ الشركة المتعاقدة المراسلات والتبليغات، ليس من شأنه أن يجعله مسؤولا عن تنفيذ العقد، ويتعين ـ تبعاً لذلك ـ اخراجه من الدعوى لعدم صحة خصومته.