Call us now:
عقد اداري ـ كشف نهائي
متى كان من الثابت أن الادارة بعد أن نظمت الكشف النهائي ودعت المتعهد للتوقيع عليه عادت فالغت تصديقها وموافقتها على هذا الكشف وشكلت لجنة فنية لدراسة الخلافات الناشبة مع المتعهد، فلا يمكن اعتبار المتعهد ناكلاً عن توقيع الكشف النهائي ومسقطاً لحقوقه اذ لم يعد بامكانه التوقيع على هذا الكشف بتحفظ أو بدون تحفظ.