* القرار /126/ في الطعن /180/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تخفظ ـ تعويض ارتفاع اسعار ـ مواد غير محصورة ـ مازوت
ـ استقر الاجتهاد على انه اذا دون المتعهد على الكشف النهائي موضوع تحفظه الذي يهدف اليه، فلم يعد من الواجب تقديم مذكرة تفصيلية حوله.
ـ كما استقر الاجتهاد أيضاً على أن مادة المحروقات وأن كانت من المواد المحصورة بجهات القطاع العام، الا أنها ليست من المواد المستعملة في تنفيذ التعهد بصورة مباشرة كالحديد والاسمنت والخشب، وبهذا الاعتبار فان الارتفاعات الطارئة علىأسعارها تخضع للقاعدة المقررة في تحميل المتعهد نسبة 15% من قيمة الأعمال في مجال حساب التعويض لقاء زيادات الأسعار الطارئة.