أصول – مخاصمة – استنفاد طرق الطعن – تفويت فرصة الطعن من محامون 2000

المبدأ : أصول – مخاصمة – استنفاد طرق الطعن – تفويت فرصة الطعن

1- لا يجوز سلوك طريق المخاصمة الا بعد استنفاد طرق الطعن ، تأسيسا على انه لا يجوز اقامة دعوى المخاصمة الا بالنسبة للاحكام المبرمة 0
2- واذا انقضت مهلة الطعن دون اللجوء إلى الطعن ، يكون الطاعن قد فوت على نفسه الفرصة فلا تقبل منه دعوى المخاصمة 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1083