* القرار /57/ في الطعن /454/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ خدمة احتياطية ـ أثر التحاق المتعهد بها على الطاقة الانتاجية للورشة.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن وضوح دلالة التحفظ الوارد على الكشف النهائي، يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية بأسباب التحفظ، وأن طلبات المتعهد المقبولة انما تنحصر في حدود التحفظ المدون على الكشف النهائي.
ـ عدم وجود المتعهد في الورشة بسبب التحاقه بالخدمة الاحتياطية وان كان لا يؤدي إلى توقف العمل في الورشة، الا أنه يؤدي الى نقص الطاقة الانتاجية فيها.