* القرار /99/ في الطعن /557/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عقد اداري ـ عقد بالمراسلة ـ رسم الطابع
في معرض تطبيق قانون رسم الطابع ذي الرقم /1/ لسنة 1981 وبلاغ وزير المالية الصادر بالاستناد الى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون، فان المقصود بالتعقد بالمراسلة المعفى من رسم الطابع هو أن تتم مراحل التعاقد كلها بالمراسلة وكذلك الوثائق المعتبرة جزءاً من العقد. وعلى ذلك فلا يعتبر عقداً بالمراسلة العقد المبرم نتيجة طلب استدراج عروض وارساء أصولي.