* القرار /88/ في الطعن /523/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قراريها ذوي الرقمين /86 و 89/ لسنة 1987.

عقد اداري ـ مناقصة ـ متعهد مرشح ـ تخليه عن عرضه
ـ لا تترتب غرامة التأخير أو فروقات التنفيذ على حساب المتعهد المرشح الذي تخلى عن عرضه ضمن المدة المحددة لذلك. ولا يغير من هذه النتيجة ان كان بامكان الادارة اعتبار محضر لجنة المناقصة بمثابة عقد معه وتبليغه أمر المباشرة قبل انقضاء المدة المذكورة.
ـ يحق للادارة مصادرة التأمينات المؤقتة للعارض الذي لم تتوفر في عرضه الجدية.