* القرار /76/ في الطعن /66/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في قراريها رقمي 75 و77 لسنة 1987.

عقود وزارة الدفاع ـ لجنة التحكيم الدائمة ـ اختصاصها ـ تأمينات وتوقيفات ـ فائدة
ـ طبقاً لما استقر عليه الاجتهاد، فان نظر النزاع أمام لجنة التحكيم الدائمة لدى وزارة الدفاع لا يمنع من الفصل فيه من لدن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري طالما أن الخلافات المعروضة لا تتعلق بالاستلام.
ـ لا يسوغ قانوناً إعطاء الفائدة عن التأمينات والتوقيفات طالما انها كانت موضع نزاع بين الطرفين.