* القرار /127/ في الطعن /311/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقود وزارة الدفاع ـ لجنة التحكيم الدائمة ـ اختصاصها ـ عيوب تنفيذ
اثارة موضوع سوء التنفيذ وان حصلت بعد الاستلامين الأولي والنهائي، الا أنها تعتبر من متممات عملية الاستلام التي يعود أمر النظر في المنازعات الناشئة عنها الى لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.