Call us now:
محكمة القضاء الاداري ـ اختصاص ـ قضايا العاملين في الدولة
الولاية المؤقتة الممنوحة لمحكمة البداية المدنية بموجب المادة /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إنما جاءت عامة شاملة لكافة المحافظات في القطر بما فيها دمشق. وعلى ذلك فإن محكمة القضاء الاداري لا تختص بالنظر في هذه الدعوى.