* القرار /33/ في الطعن /476/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

مدارس ـ مدرسة خاصة ـ مدرس متعاقد ـ تأمين ومعاشات ـ الجمع بين المعاش والراتب
تعاقد المدرس المتقاعد مع مدرسة خاصة قبل الاستيلاء عليها واستمراره في عمله بالمدرسة المذكورة بوضعها المشار اليه ـ وقد الغي الاستيلاء ـ الى حين انتهاء خدمته لديها، لا يسوغ مطالبة الادارة باسترداد الزيادات التي تدعيها في حدود الجمع بين المعاش والراتب.