Call us now:
مدارس ـ مدرسة خاصة ـ مدرس متعاقد ـ تأمين ومعاشات ـ الجمع بين المعاش والراتب
تعاقد المدرس المتقاعد مع مدرسة خاصة قبل الاستيلاء عليها واستمراره في عمله بالمدرسة المذكورة بوضعها المشار اليه ـ وقد الغي الاستيلاء ـ الى حين انتهاء خدمته لديها، لا يسوغ مطالبة الادارة باسترداد الزيادات التي تدعيها في حدود الجمع بين المعاش والراتب.