* القرار /19/ في الطعن /155/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

مهندس مدرس ـ اعارة ـ تعويضات
ليس في المرسوم ذي الرقم 2635 لسنة 1977 الذي حدد نسبة ما يدفع من الراتب للمعلم أو المدرس المعار الى الجمهورية العربية اليمنية، ما يفيد شموله للمهندسين المدرسين المعارين اليها.