أصول – مخاصمة – تبين الخطأ الفاحش من محامون 2000

المبدأ : أصول – مخاصمة – تبين الخطأ الفاحش

يجب ان تبين مواطن الخطأ الفاحش في دعوى المخاصمة ولا يكفي سرد الوقائع والادلة وابداء أسباب هي للطعن وليست لدعوى المخاصمة 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1085