* القرار /35/ في الطعن /162/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ الرجولة.

موظف ـ ترفيع ـ استيداع ـ دعوى
تعتبر المطالبة بالترفيع من قضايا الالغاء سواء أكانت في شكلها الايجابي أم السلبي (الترك دون ترفيع) ويتعين على كل من يلجأ اليها أن يحتاط لدعواه فيسبقها بالتظلم الوجوبي ضمن المدة المحددة لذلك ثم يقيم دعواه في الميعاد المحدد لاقامتها أيضاً.