Call us now:
موظف ـ ترفيع ـ استيداع ـ دعوى
ـ مطالبة المدعي بترفيعه على أساس احتساب مدة خدمته في الوظيفة قبل احالته على الاستيداع انما تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتعين لقبولها شكلا سبق التظلم الوجوبي ثم اقامة الدعوى، خلال المدة المحددة في قانون مجلس الدولة.
ـ لئن كان من شأن قيام المديرية المعنية، بناء على مراجعة المدعي، بالكتابة الى الادارة المركزية خلال مدة الستين يوماً التي تلت اعادة المدعي الى الوظيفة ابتغاء ترفيعه على الاساس المتقدم أن يحقق الغاية المرجوة من التظلم، فقد كان لزاماً عليه أن يترقب الجواب ثم يبادر الى اقامة الدعوى في غضون الستين يوماً التي تلت وروده.