* القرار /2/ في الطعن /178/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

موظف ـ ترفيع ـ اعارة ـ دعوى
ـ المطالبة بالترفيع عن مدة الاعارة تندرج في عداد دعاوى الالغاء التي يشترط لتقديمها تقديم التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ استحقاق الترفيع، أو من تاريخ انتهاء اعارته على أبعد تقدير، واقامة الدعوى خلال ستين يوما من رفض التظلم.