* القرار /31/ في الطعن /222/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

موظف ـ ترفيع ـ تمديد خدمة ـ دعوى
تعتبر جميع المنازعات المتعلقة بالترفيع سلباً أو إيجاباً من طلبات الالغاء التي يستلزم رفعها التقيد بالتظلم الوجوبي ضمن المدة المحددة لذلك وتقديمها ضمن الميعاد المحدد لدعوى الالغاء.