* القرار /10/ في الطعن /402/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

موظف ـ ترفيع ـ دعوى
تعتبر دعاوى المطالبة بالترفيع ـ عموماً ـ من قبيل دعاوى الالغاء لا التسوية، ويتعين على رافعها أن يسبقها بتظلم طبقاً لما نصت عليه المادة /12/ من قانون مجلس الدولة ثم يرفع دعواه في الميعاد المحدد في المادة /22/ من القانون المذكور، وذلك تحت طائلة عدم القبول.