Call us now:
موظف ـ ترفيع ـ دعوى
تعتبر دعاوى المطالبة بالترفيع ـ عموماً ـ من قبيل دعاوى الالغاء لا التسوية، ويتعين على رافعها أن يسبقها بتظلم طبقاً لما نصت عليه المادة /12/ من قانون مجلس الدولة ثم يرفع دعواه في الميعاد المحدد في المادة /22/ من القانون المذكور، وذلك تحت طائلة عدم القبول.