* القرار رقم /188/ في الطعن رقم /96/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

موظف ـ ملاحقة جزائية ـ عفو عام ـ مخالفة مسلكية
ـ تختلف المساءلة المسلكية عن الملاحقة الجزائية في الحكم، اذ تستقل الادارة في تقديرها المساءلة المسلكية من خلال دراستها للفعل وظروف ارتكابه وسلوك مرتكبه ومسيرة عمله في الوظيفة ولا تتقيد بفرض العقوبة المسلكية بنتائج الملاحقة الجزائية.
ـ صدور العفو العام لا يمحو الجريمة من الناحية المسلكية بل تبقى المخالفة المسلكية قائمة مستقلة في الاعتبار عن المساءلة الجزائية.