* القرار /23/ في الطعن /398/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

وزارة النفط والثروة المعدنية ـ موظف ـ تعويضات ـ تعويضات اختصاص ـ قرار اداري ـ حصانة.
ـ لا تعتبر شهادة مركز التدريب الاحصائي من الشهادات الفنية بالمعنى المقصود في المادة /29/ من المرسوم رقم /64/ لسنة 1970 الناظم لشؤون وزارة النفط والثروة المعدنية.
ـ قرار وزارة النفط والثروة المعدنية بإضافة خريجي المعهد الاحصائي الى بقية خريجي المعاهد المتوسطة المستفيدين من تعويض الاختصاص لم يكتسب أية حصانة ما دام الجهاز المركزي للرقابة المالية قد اعترض عليه ضمن الميعاد القانوني.