* القرار /121/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها ذي الرقم /122/ لسنة 1990.

أحكام قضائية ـ إعادة نظر ـ تعارض بين حكمين
لا تعارض بين الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ اجراءات قلع الأشجار من العقار المقرر تشميله بأحكام القانون /60/ لسنة 1979 والحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برفض وقف تنفيذ الحفريات والأعمال الانشائية التي تقوم بها الادارة في العقار المذكور.