* القرار /68/ في الطعن /2525/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الميداني

ـ أحكام قضائية ـ إنعدام ـ أسبابه
إن كون المحكمة مصدرة الحكم المطلوب اعلان انعدامه صاحبة الولاية في النظر في الطعن الذي صدر فيه ومشكلة على الوجه القانوني الصحيح وقد اعتمدت في إصداره الاجراءات والأصول والقواعد المحددة قانون، يجعل طلب اعلان الانعدام مفتقراً الى أي سبب من أسباب الانعدام التي تسمح بقبوله.