Call us now:
اختصاص ـ ترقين قيد مدني
استقر الاجتهاد على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إِداري غير مختص للفصل في المنازعات المتعلقة بترقين القيد في سجلات الأحوال المدنية، اذا تبين أن هذا القيد قد تم خطأ.
اختصاص ـ ترقين قيد مدني
استقر الاجتهاد على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إِداري غير مختص للفصل في المنازعات المتعلقة بترقين القيد في سجلات الأحوال المدنية، اذا تبين أن هذا القيد قد تم خطأ.