* القرار /75/ في الطعن /2357/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

اختصاص ـ سيارة ـ طلب تثبيت شرائها وتسجيلها
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري النظر في النزاع الذي يدور حول طلب إِلزام الادارة بتثبيت شراء سيارة وتسجيلها باسم المدعي تنفيذاً لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.