* القرار /61/ في الطعن /2384/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

اختصاص ـ قضايا الملكية ـ اعتبار الفراغ تحت القبو السفلي ملكية مشتركة.
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إِداري بالنظر في الدعوى الذي يتصل الخلاف فيها بالملكية ـ مثال: الخلاف حول مدى اعتبار الفراغ تحت القبو السفلي ملكية مشتركة وفقاً للأنظمة النافذة.