Call us now:
اختصاص ـ قضايا الملكية ـ اعتبار الفراغ تحت القبو السفلي ملكية مشتركة.
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إِداري بالنظر في الدعوى الذي يتصل الخلاف فيها بالملكية ـ مثال: الخلاف حول مدى اعتبار الفراغ تحت القبو السفلي ملكية مشتركة وفقاً للأنظمة النافذة.