* القرار /91/ في الطعن /2162/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

استملاك ـ طعن بمرسوم الاستملاك
ـ تصدر قرارات الاستملاك ـ مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وذلك ما لم يشبها عيب جسيم ينحدر بها الى درجة الانعدام.
ـ استملاك الشقة موضوع الدعوى مقر الادارات العامة العائدة لوزارة الصحة وتكامل البناء الذي تشغله تلك الادارات يعتبر من صميم المشاريع ذات النفع العام، لا ينال من ذلك أن تكون الادارة المستملكة قد اشترت باقي شقق البناء وعدلت عن طريق شراء الشقة المذكورة الى طريق الاستملاك.