* القرار /80/ في الطعن /197/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

ايفاد ـ شهادة بأدنى ـ نفقات
حصول الموفد المدعي على الدبلوم بدلاً من الدكتوراة لأسباب خارجة عن إرادته وقرار الادارة بالاكتفاء بما حصل عليه وتعيينه على أساسه وتأكيدها بأنها ستنظر في أمر علي قرار ملاحقته بالنفقات عند تعيينه في الجهة الموفد لصالحها وعدم إِبداء هذا الموفد رغبة في التعيين، وقائع ترى المحكمة في ضوئها الاكتفاء بمطالبته بمثل النفقات والمرتبات المصروفة عليه لا بضعفها.