* القرار /810/ في الطعن /1428/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة

ايفاد ـ كفالة ـ تحديدها بمبلغ معين
إن التزام الكفيل شامل لجميع ما التزام به في صك الكفالة بالغاً ما بلغ، وتحديد ملاءة الكفيل بمبلغ معين ليس من شأنه أن يبدل من هذا الالتزام.