* القرار /244/ في الطعن /185/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الخطيب.

ايفاد ـ كفالة ـ تحديدها بمبلغ معين
انم التزام الكفيل شامل لجميع ما التزم به في صك الكفالة بالغا ما بلغ، وتحديد ملاءة الكفيل بمبلغ معين ليس من شأنه أن يبدل من هذا الالتزام.